يكون مثل هذا في حال الطلوع ، بل هي إذا طلعت طلعت في شرق ذلك الأُفق وغربه ؛ لأن المشرق مطلّ على المغرب ، كما جاء في الأخبار المعتمدة. ولذا اختلف الفقهاء وظواهر الأخبار فيما يتحقّق به الغروب دون الطلوع ، فإن الأخبار والأُمّة متّفقة على أن آخر وقت أداء الصبح طلوع قرص الشمس من الأُفق ؛ فمن أجل ذلك قال عليهالسلام مسيرة يوم ، [ أي بحسب الحسّ والعرف العامّ ] ، بل أقلّ ، [ أي حقيقة (١) ].
الثاني : ما رواه العيّاشيّ : في تفسير قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ) (٢) عن حريز : عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال طرفاه : المغرب والغداة ، و ( زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ) : هي صلاة العشاء الآخرة (٣).
فدلّ على أن المراد بطرفي النهار هما الطرفان الخارجان منه ؛ بدليل جعل وقت المغرب طرفاً. ولا قائل بأن وقتها من النهار ، فيكون وقت صلاة الصبح وهو الطرف الثاني خارجاً أيضاً بمقتضى المقابلة ، فيكون وقت صلاة الصبح خارجاً من النهار وداخلاً في الليل. وعلى هذا أوّل النهار طلوع القرص.
الثالث : ما في ( التهذيب ) عن الحسين بن عليّ بن بلال :
قال : كتبت إليه عليهالسلام في وقت صلاة الليل ، فكتب عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوَّله وآخره جائز (٤).
فقد دلّ على أن انتصاف الليل زواله ، وقد ثبت أن آية ذلك انحدار النجوم الطوالع وقت مغيب الشمس ، وهذا لا يتمّ إلّا على أن الليل من الغروب إلى الطلوع ؛ لأن النجوم الطالعة وقت الغروب لا تنحدر عن وسط السماء ، ودائرة نصف النهار الأوسط زمان ما بين الغروب إلى الطلوع ، وسيأتي إن شاء الله بيان تلك النجوم.
الرابع : ما رواه الصدوق : في الصحيح عن الحلبيّ : عن أبي عبد الله عليهالسلام : سُئل عن
__________________
(١) ورد في النسختين لفظ : ( أي حقيقة ) بعد قوله عليهالسلام : « مسيرة يوم » ولفظ : ( بحسب الحسِّ والعرف العامِّ ) بعد قوله عليهالسلام : « بل أقلّ ».
(٢) هود : ١١٤.
(٣) تفسير العياشيِّ ٢ : ١٧٠ / ٧٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩٢.