الصفحه ٢٢٤ :
وتحرم آنية
الذهب والفضّة خاصّة ولو قُنية ، ولا يحرم المأكول فيها ، ولا يبطل الوضوء منه.
ويجب
الصفحه ٢٣٢ : (٤) والإجماع (٥) إلّا الوضوء المصاحب لما عدا غسل الجنابة من الأغسال.
ولا ينقض يقين الطهارة إلّا يقين الحدث
الصفحه ٢٥٠ : المعيّن ، والأحوط لذات العشرة مع التجاوز
لمن أخذتها من الروايات قضاء أحد عشر يوماً ؛ لاحتمال الكسر. ويحرم
الصفحه ٣٤٧ : أنهما من ركعة أو ركعتين بطلت.
وزيادة
ركن إلّا النيّة
مطلقاً. والركوع والسجود في بعض أحوال المأموم وفي
الصفحه ٥١٦ : نسبه هو إلى جميع من
أوجب الإخفات به ، وهم معظم الفرقة.
وفي حكمه رحمهالله تعالى بوجوب الجهر به على
الصفحه ٧١ :
الفصل
الثاني
في
العدل
ومعنى العدل أن
تعتقد أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلّا الأصلح لهم ، وأنه
الصفحه ٣٢٣ :
تتميم
التسليم
واجب داخل
كما هو أقوى
الأقوال ، ومحلّه بعد التشهّد الذي بعد السجدة الأخيرة من
الصفحه ٣٤٨ :
صحّت وإن ترك بعض الواجبات سهواً لخروج الزيادة ، وإلّا أعاد مطلقاً على
الأقوى ، فإن كان قبل الركوع
الصفحه ٢٦٧ :
أو مثقل واستقبل به القبلة وأرسل ، وإلّا ثُقّلَ هو وأُرسل كذلك ، وإلّا
فما أمكن.
ولا يجوز نقل
الصفحه ٣٤٩ :
الفصل
الثالث
الخلل
الواقع في الصلاة
من أخلّ عمداً
بواجب أو شرط أو جزء من أحدهما أو كيفيّة في
الصفحه ١٩٧ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليِّ العظيم ، وصلّى الله
الصفحه ٣١٥ : يتمكّن منه كاملاً حصّل الممكن ، وإلّا أومأ.
الصفحه ٣٧٢ : الإسماع ، إلّا تكبيرة الإحرام
فإنه تجب المتابعة فيها ، فلو تقدّم المأموم بها بطلت صلاته ، والأحوط ترك
الصفحه ٣٣٧ : بها فلا يشترط في صحّتها إلّا مطابقة المشروع. ولو عيّن على
النائب زمن مثلاً تعيّن ، فإن خالف فلا اجرة
الصفحه ٤٤٠ : فهو
الماضي من أوّل الليل إلى الوقت الذي قست فيه. إلّا إن هذا العمل لا يتمّ إلّا أن
تستعدّ له في الليلة