الصفحه ٩٧ : إلّا الإمام ، فإذا مات
القائم : عجّل الله فرجه فلا بدّ من أن يكون حينئذٍ أحد من آبائه الأئمّة
الصفحه ٢٦٠ :
مظهر للشهادتين عدا من حكم بكفره فإنه لا يغسّل ولا يدفن إلّا أن يتضرّر المسلمون
بريحه. وبحكم المسلم طفله
الصفحه ٤٠٩ : مراد رحمهالله.
ولا يخفى ما
فيه من الخفاء بحيث يحصل القطع بأن معنى الخبر غيره ، فإنه لا يعرفه إلّا
الصفحه ٥١٢ : دخول له في حكم
القراءة ؛ لأنه بدل تخييري إلّا إنه من الأذكار ، فحقّه أن يكون المصلّي فيه
بالخيار
الصفحه ٤٥٢ : ، إلّا إنه يظهر ذلك بعد مدّة من الزوال ولا
يظهر منه ابتداؤه. ومعرفة أوائل الميل إلى الحاجب في غاية
الصفحه ١٩١ :
محدود ولا معدود ، وإلّا لم يكن كلّيّاً ، وذلك مثل أن تنوي أن تزني أو
تصلّي أو تقتل أبداً ما بقيت
الصفحه ٢٦٦ : على وجه
الأرض ببناء إلّا لضرورة ، بل يجب مراعاة الممكن من ذلك ويسقط المتعذّر. ويجب في
كيفيّة وضعه أن
الصفحه ٣٥١ : بعده حتّى
السورة بعد الحمد ولو كان منهما ، وإلّا مضى وصحّت.
ومَن نسي الرفع
من الركوع أو طمأنينته
الصفحه ٨٧ : ،
وليس أحد يؤمن بهذه الآية إلّا وله قتلة وميتة ، إنه من قتل يُنشر حتّى يموت ، ومن
مات يُنشر حتّى يقتل
الصفحه ١٨٠ : هذا مقتضاه. ولا يخلّص المكلّف
من إثم المعصية ونيّتها المستقرّة إلّا التوبة المعتبرة شرعاً ، أو التصفية
الصفحه ١٢٨ : (١).
ومنه ما رواه عن الأصبغ : عن أمير المؤمنين عليهالسلام : أنه قال في خطبة الافتخار من أنكر أن لي في الأرض
الصفحه ١٥٩ : والنفاق ، حتّى لا يعبد إلّا الله سرّاً وعلانية ، وهذا لا
يكون مع وجود من يقتل الإمام.
وثانيها
: أن الله
الصفحه ١٦٧ : ءُ ) (١) وإنما كانت الحسنة بعشر ؛ لأنها من نور الوجود الفائض
من فعل المعبود ، فهي إذا صدرت من العابد صدرت من جميع
الصفحه ٢١٩ :
، والدم ممّا له نفس
سائلة مطلقاً ، إلّا ما يتخلّف من الدم في اللحم بعد خروج المسفوح أجمع ، إلّا
علقة القلب
الصفحه ٢٨٦ : ، وإلّا سعى معه بعده ما لم يرد الخروج من مكّة
أو عملاً مشروطاً فيتضيّق ، وكونها بعد الطواف حينئذٍ أولى