الصفحه ٢٩٥ : ، ولا يعتمد على إخبار من يشكّ في عدالته ما لم يفد الظنّ.
والعامّي
والأعمى يرجع إلى من يقلّده ، ولو
الصفحه ٢٩٤ : أسفل لم يضرّه إلّا إن [ كان ] على مرتفع ، فالبطلان قويّ. ولو رأى عورته
من جيبه ولم يبادر إلى سترها
الصفحه ٣٢٦ : ، ولو خرج وقد تلبس منها بركعة ، فإن كان دخوله منها بظنّ
إدراك الائتمام فيه أتمّ جمعة ، وإلّا لم تشرع من
الصفحه ٣٦٩ :
جماعة (١) ، وهو حسن. وألّا يكون امرأة والمأموم رجل ، وتصحّ
إمامة المرأة للمرأة في النافلة والفريضة
الصفحه ٢٥١ :
ترتفع بغسلها حالته ، وحكم النقاء المتخلّل الحيض حكمه مطلقاً ، وغسلها
كالجنب ، إلّا إنه لا بدّ من
الصفحه ٣٣٢ :
الفائت منها. وتصلّى أداءً لو استتر القرص بسحاب وهو منكسف ، أو طلعت الشمس
والقمر منخسف ، أو غاب
الصفحه ٣٦٦ : إمامهم
إلّا في الركوع ولم يتمكّن من إسقاط تلك الركعة دخل معهم واعتدّ بها على رواية ابن
عمّار ، وفيها إنها
الصفحه ٢١٨ :
المتّصل به ، إلّا إن الاحتياط في الأخير [ عدم طهارته ] إلّا بعد زواله (١).
والواقف مطلقاً
يطهر
الصفحه ٢٥٨ : رأت العاشر واستمرّ فإن كان العاشر من عادتها
فهو النفاس والزائد استحاضة ، وإلّا فالكلّ استحاضة.
ولو
الصفحه ٣٣٣ :
وسورة [ في ] الأُخر في كلّ ركوع جزءاً إلّا إنه لا بدّ من إكمال سورة في
الركعة. ومتى ركع عن سورة أو
الصفحه ٢٩٧ : مطمئناً وقال أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ،
وأشهد أن محمّداً : عبده ورسوله ، اللهمّ صَلّ على
الصفحه ٣٩٥ : الغداة من صلاة النهار فسيأتي إن شاء الله له معنًى غير أن أوّل النهار
طلوع الفجر ، وإلّا لتناقض صدر هذا
الصفحه ٣٥٨ : فعل منها وعدده ركناً كان أو
غيره ، تجاوز المحلّ أم لم يتجاوزه.
ولو شكّ في نفس
الشرط كالوضوء والستر
الصفحه ٤٤٧ :
وهي غير منطبقة إلّا على أن النهار من الطلوع إلى الغروب ، والليل من
الغروب إلى الطلوع ، فسقط
الصفحه ٥١٠ : ، ولسنا مكلّفين إلّا بما علمنا
، فإمكان وجود قائل لا نعلمه ولا يعلمه من وقفنا على كلامه في المسألة مع