الصفحه ١٦٠ : بالفعل من كلّ وجه في كلّ مقام من مقامات الوجود ،
وهذا لا يتم إلّا بالرجعة ، وإلّا لكان ناقصاً جزئيّاً لا
الصفحه ١١٣ :
وهي أكثر ما وقفت عليه في سنيّ ملكه وجدتها دالّة ناطقة بلسان فصيح برجعة
أهل البيت ، وإلّا لزم
الصفحه ٥٢١ :
للمخاطب وأوضح في شمول الحكم لكلّ من الأخيرتين ، وأكمل في التشبيه لتحقّق
كمال المطابقة بين المشبّه
الصفحه ٤٤ : ؛ لأن من لا يعرف
الكتابة لا يقدر أن يعلّمها غيره.
ونحن علمنا من
أنفسنا أنا نفعل أفعالنا باختيارٍ منّا
الصفحه ٢٨٥ : الظهر في المختصّ بالعصر ؛ فإن ذكر قبل التسليم عَدَلَ
، وإلّا قضاهما.
ولو تجدّد
المسقط فإن لم يمضِ من
الصفحه ٣١١ : النصف إلّا في ( التوحيد ) و ( الجحد ) فلا يعدل
من أحدهما إلى أُخرى إلّا في الجمعة وظهرها ، فإنه يجوز له
الصفحه ٢١٤ :
فطاهر ، وإلّا فإن أخذ منه فالمأخوذ طاهر مطلقاً إن لم تؤخذ فيه ، وإلّا
فإن كان كرّاً فطاهر ما لم
الصفحه ٢٨٩ :
نباتاً منها أو قرطاساً بجميع أنواعه كما هو ظاهر النصّ (١) والفتوى (٢) ، بشرط ألّا
يكون النبات
الصفحه ٢٩٢ :
ولا يصحّ
الصلاة في الحرير الخالص (١) للرجال والخناثى إلّا في الضرورة والتقيّة والحرب ،
ويجوز
الصفحه ٥١٨ : والإفتاء به حينئذٍ مع قيام
الاحتمال وإجمال المقال ربّما أدّى إلى الإدخال في الشريعة ما ليس منها
الصفحه ٣٧١ : إلّا بمنع المشاهدة من الحاجز كالشبّاك المخرّق ، ومنع
الاستطراق ، ولا ما يمنع الرؤية في بعض حالات الصلاة
الصفحه ٢٣٥ : [ و ] من الممسوح كافٍ ، ويجوز على شعره الغير المتجاوز حدّه ،
لا على حائل مطلقاً ، إلّا لضرورة أو تقيّة
الصفحه ٤٨٢ : في العرف العامّ ، ولا بحسب اللغة من اليوم أو النهار ، إلّا ما هو من
ابتداء طلوع الفجر ، ولم يخالف في
الصفحه ٤٣ :
لكان من خلقه ؛ لما ثبت من نفي الشريك والشبه عنه تعالى ، ومحال أن يضادّ
المخلوق خالقه ، وإلّا لما
الصفحه ٢٧٣ : بُذل بثمن يقدر عليه في بلده مع إنظاره وجب شراؤه ، وإلّا فلا. ولا
يجوز له هبة مائه الذي لا بدّ منه له في