الصفحه ٨٣ : رسول الله صلىاللهعليهوآله : قال ما من نبيٍّ ولا وصيٍّ إلّا شهيد (١).
فدلّ على أن
القائم
الصفحه ٢١٣ : له مرّة كما لو كانت بعضاً من كلّ ، وإلّا فالأقوى
التضاعف. ولا يدخل شيء تحت أكثر منه.
ولا ينزح
الصفحه ٣٠٠ : المراتب لعجزٍ عنه
على الترتيب.
ولا يجوز نقل
النيّة من صلاة إلى أُخرى إلّا لمن دخل في حاضرة فذكر فائتة مع
الصفحه ١٠٠ : يسكنها بعد من الأوصياء
إلّا نزر قليل.
وأيضا دلّ هذا
الخبر وكلّ ما دلّ على موت القائم : عجّل الله فرجه
الصفحه ١٨٣ : ، فهذا القسم إن تحقّقت معه النيّة اتّحد بالثالث ،
وجرى فيه ما مرّ من التفصيل ، وإلّا منعنا حمل الخبر عليه
الصفحه ٢٦٣ : غسلت إن أمكن ، وإن كان بعد طرحه في القبر
قرضت إلّا أن تتفاحش فتترك.
وواجب الكفن من
الأصل مقدّم على
الصفحه ٨٦ : عليهالسلام ما من مؤمن إلّا وله ميتة وقتلة ، من مات بعث حتّى يقتل ، ومن قتل بعث حتّى
يموت (٩).
ومنه بسنده عن
الصفحه ١٣٣ : يزيد : عن أبي جعفر عليهالسلام : قال ليس من مؤمن إلّا وله قتلة وميتة ، إنه من قتل
نشر حتّى يموت ، ومن
الصفحه ٢٩٠ : من
الحرّة البالغة. وجميع الرأس والرقبة وشعرهما من الأَمَة والصبية ليسا عورة فيها ،
ولو لم يمكن إلّا
الصفحه ٢٠٠ :
التيمّم إلّا في آخر الوقت.
ولظاهر كلّ من
قال بأن الجمعة ليست واجباً عينيّاً.
ولعدم الدليل
على
الصفحه ٥٣ :
ولا يحمّلها إلّا مَن جعله كذلك ، وأنه نائبه وخليفته ونوره ، والحكيم
بحكمة الله ، العالم بتعليم
الصفحه ٤٠٣ : وانحدارها عن دائرة نصف النهار بمعونة العرف والتبادر ، حيث لا يفهم من
زوال النجم إلّا هبوطه عنها ، ويرشد إليه
الصفحه ٥١٧ : : المذكور ـ [ فهم ] من معنى ينبغي إلّا الرجحان الذي لا
يبلغ حدّ الوجوب. واستعمال الشارع له في الوجوب بقرينة
الصفحه ٣٦ : (١) ] لا يؤتى
إلّا منها ، ولأنهم ألبسهم الله حلّة عزّه وقدرته ، وأقدرهم على كلّ ما يريدون
بإرادته ، وأن كلّ
الصفحه ٢٨٨ :
على الأشهر الأقوى ، إلّا في محلّ الجبهة فإنه يشترط طهارته من النجاسة
مطلقاً ولو لم يتعدّ نصّاً