الصفحه ٢٦١ :
أشهر ، ولقيط دار فيها مسلم يمكن تولّده منه ، ومسبيّ المسلم ، والصدر
وبعضه على الأحوط ؛ لأنه من
الصفحه ٢٨٣ :
كتاب
الصلاة
مقدمة
الواجب
من الصلاة : اليوميّة ، والجمعة ، والعيدين إن تمّت شروط وجوبهما
الصفحه ٤١٢ : الميزان.
وهذا إنما
ينطبق على تساوي ما بين الطلوع والغروب ، وبين الغروب والطلوع ، فلو كان النهار من
طلوع
الصفحه ٤٤٦ : النهار من الطلوع إلى الغروب ، والليل من
الغروب إلى الطلوع. فأرباب الفنّ لا يعرفون إلّا ذلك.
وبهذا
الصفحه ٨٥ : إلّا مات. فقال يا زرارة ، قول الله أصدق من (٧) ] قولك ، قد
فرّق بين القتل والموت في القرآن ، فقال
الصفحه ٢١١ :
والبئر يتميّز بتميّز قسيميه ، بل من الجاري ؛ لأن له مادّة
وإن غايره اسماً ، ولا يتعدّى محلّه
الصفحه ٢٤٨ :
الثالث ، والثلاثة حيض بيقين ، ويكمل بمقتضى رواية من الروايات مراعية فيها
التقديم ، أو التأخير ، أو
الصفحه ٩٢ :
فيفتح (١) الله لهم.
ثم لأقتلنَّ
كلّ دابَّة حرَّم الله لحمها ؛ حتّى لا يكون على وجه الأرض إلّا
الصفحه ١٥٣ : ، ومختصر القول في بيانها على ما كنت أفهم من الروايات
: أن أوّل قائم منهم عليهمالسلام بالحقّ هو القائم
الصفحه ١٨٥ : تَشِيعَ الْفاحِشَةُ ) ، والأمر باجتناب كثير من الظنّ ، وتحريم الحسد ، فليس
فيه من الدلالة على المدّعى شي
الصفحه ٢٧٩ :
الفصل
الرابع
كيفيّة
التيمّم
يجب في التيمّم
النيّة كما مرّ ، ولا بدّ فيها من قصد بدليّته لما
الصفحه ٣٢٨ : (١) ] يجب عليه
الحضور ، بل إن أقيمت عنده صلّاها وإلّا حضر.
والأحوط الحضور
لمن يدركها إذا غدا من أهله بعد
الصفحه ٣٦١ : بالسادسة يحتمل
البطلان مطلقاً لعدم يقين البراءة من زيادة الركن والبناء على الأقلّ وهذا ضعيف
جدّاً وإلحاقه
الصفحه ٣٩٢ : ، وقد ثبت أن آية ذلك انحدار النجوم الطوالع وقت مغيب الشمس ،
وهذا لا يتمّ إلّا على أن الليل من الغروب إلى
الصفحه ٤١٩ :
المعترض ، ثمّ الصفرة والحمرة المشرقيّتان ، إلى أن تطلع الشمس من المشرق. وفي هذا
حالات تقليب للحالة الاولى