الصفحه ١٨١ : من غير همّ بهما وعزمٍ على فعلهما ، فلا شكّ أنه لا يُؤاخذ بتصوّر
المعصية كذلك ، ولا يُثاب بتصوّر
الصفحه ٢٠٣ : التيمّم لا يشرع إلّا به وفي
آخر الوقت ، وأن الجمعة واجب تخييراً حال الغيبة. وفي قصره على حال وجوب الجمعة
الصفحه ٣٠٥ :
ويراعى الميسور
في الحالات ويأتي بالأركان والقراءة وما أمكن من كلّ واجب.
وإن عجز عن ذلك
كلّه أو
الصفحه ٣١٣ : . ولو لم يردّ السلام فهل تبطل مطلقاً ، أو إن لم يشتغل
بواجب منها من غير سكوت ، أو تصحّ مطلقاً؟ الأقوى
الصفحه ٣٧٠ : . ولو صلّوا حول الكعبة بالاستدارة فهل المعتبر
فيمن هو في عين جهة الإمام عدم كون مسجده أقرب إلى الكعبة من
الصفحه ٣٨٣ : ، لكن لو صلّوا بالإيماء لم تجزِ. وكذا الفارّ من الزحف لا يجزيه.
ولو انتهى
الحال في صلاة الخوف إلى
الصفحه ٤٠٤ : التقليد في الأوقات إلّا للمعذورين كالعميّ وسائر من
استثناه الفقهاء.
فلا بدّ أن
يريد عليه سلام الله
الصفحه ٢٨٢ : الجنابة
تيمّمم مرّة وإلّا مرّتين.
ويشترط في
صحّته طهارة أعضائه دون باقي البدن ، ولا يتيمّم لنجاسة البدن
الصفحه ٣٢٤ : إلّا ما يعدّ فاصلاً عرفاً ، وبين الحمد والسورة لا يعدّ
مثل الكلمة والكلمتين فاصلاً ما لم يكن مبطلاً
الصفحه ٣٨٠ : بالسفر أفطر ،
وبالعكس ، إلّا إن المسافر إن تجاوز محلّ الترخّص قبل الزوال أفطر ، ولم يجزِه
صيام ذلك اليوم
الصفحه ١١١ :
قال : أنا سيِّد الشيب ، وفيَّ سُنَّة من أيّوب ، وسيجمع الله لي أهلي كما
جمع ليعقوب : شمله
الصفحه ٤٣٤ :
الثالث والعشرين من الحمل ، وأيّار في الثاني والعشرين من الثور ، وحزيران
في الثاني والعشرين من
الصفحه ٤٤٣ : فاعمل هذا العمل إلى آخره ، وخارج القسمة هو الباقي من النهار من الساعات
إن خرج صحيحاً ، وإلّا فبالنسبة
الصفحه ٤٤٤ :
في المثال الأوّل والثاني ما بقي من النهار ، كما لا يخفى.
وهكذا ذكر
أرباب هذه الصناعة. وعندي فيه
الصفحه ٤٧٨ : على أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشفق ، أو أن الطرف خارج ،
والنهار من طلوع الشمس إلى غروبها