جماعة ، وهو حسن. وألّا يكون امرأة والمأموم رجل ، وتصحّ
إمامة المرأة للمرأة في النافلة والفريضة ، والأحوط العدم. ولا تصحّ إمامة الخنثى
مطلقاً. وألّا يكون الإمام أغلف مقصّراً في تأخير الختان.
وألّا يكون
مكان الإمام أعلى من مكان المأموم [ أو ] مرتفعاً بما يعدّ عرفاً أرفع ، فما كان
قدر ذراع امتنع ، دون ما نقص ، وتبطل حينئذٍ صلاة المأموم دون الإمام ، ولا يضرّ
العكس مطلقاً ما لم يفرط علوّ المكان ، كأن يكون المأموم على منارة. هذا كلّه ما
لم تكن الأرض منحدرة ، فإنه يغتفر العلوّ فيها من الجانبين.
ولا يضرّ
اختلاف المأموم والإمام في الفروع ، إلّا أن تكون صلاة الإمام باطلة عند المأموم
فلا تصحّ قدوته به حينئذٍ ، كما لو اعتقد الإمام استحباب السورة مثلاً ، والمأموم
وجوبها ، فإنه لا تصحّ القدوة حينئذٍ ولو قرأها الإمام ، على الأحوط. أو يرى
الإمام جواز الصلاة في فرو السنجاب وهو لابس له حينئذٍ والمأموم العدم. أو يرى
الإمام الجهر في الأخيرتين والمأموم الإخفات. أو في القبلة ، وأمثال ذلك.
ولو علم
المأموم بنجاسة ثوب الإمام ولم يعلم الإمام ، صحّت صلاة الإمام دون المأموم ، ولا
يجب على المأموم إخباره حينئذٍ بها.
نعم ، يشترط
علم المأموم بصحّة صلاة الإمام ظاهراً عنده ، فلو تبيّن له بطلان صلاة الإمام بعد
الفراغ فلا إعادة. ولو بقي الوقت قبله ينفرد من موضعه وما مضى صحيح ، ولا يعيد
القراءة لو فرغ منها ولا ما مضى لو تبيّن في أثنائها.
ولو أمّ القوم
آخر ليتمّ بهم لفراغ الأوّل أو حدوث حادث به ، بنى اللاحق على ما مضى ، ولو وقعت
في أثناء السورة فالأقوى البناء على ما مضى منها. وصرّح بعضٌ بعدم اشتراط كون
النائب من المأمومين ، والاشتراط أولى وأحوط.
ولو استناب
الإمام اختياراً جاز ، ولو لم يستنب جاز للمأمومين أن يستنيبوا كلّهم أو بعضهم ،
وجاز لهم الانفراد كذلك.
__________________