ولو وقع السهو في الجزء المقضيّ أو في السجود للسهو لم يلزم سجود السهو فيهما ، ولو شكّ في حصول السهو فلا شيء ؛ لأصالة العدم. ولا حكم للسهو مع الترجيح ، ولا سهو على مَن كثر سهوه ، والحكَم العرف ، ولكنّه يأتي بالمتروك في محلّه إن بقي ، وإلّا بعد الصلاة إن كان ممّا يقضى وإن سقط عنه السجود له ، وتفسد صلاته لو ترك أو فعل ما يبطله مطلقاً.
٣٥٥
![رسائل آل طوق القطيفي [ ج ١ ] رسائل آل طوق القطيفي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1407_rasael-altoqi-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
