ولو وقع السهو في الجزء المقضيّ أو في السجود للسهو لم يلزم سجود السهو فيهما ، ولو شكّ في حصول السهو فلا شيء ؛ لأصالة العدم. ولا حكم للسهو مع الترجيح ، ولا سهو على مَن كثر سهوه ، والحكَم العرف ، ولكنّه يأتي بالمتروك في محلّه إن بقي ، وإلّا بعد الصلاة إن كان ممّا يقضى وإن سقط عنه السجود له ، وتفسد صلاته لو ترك أو فعل ما يبطله مطلقاً.