تنعقد بأحدهم ، ولو حضر الصبي والمجنون والمرأة ومن كان بينه وبينها فرسخ وجب عليه الحضور ، أو أكثر منه وأقلّ من الفرسخين تخيّر بين الحضور وإقامتها عنده إن حصلت شرائطها ، وإن كان بينهما فرسخان [ فلا (١) ] يجب عليه الحضور ، بل إن أقيمت عنده صلّاها وإلّا حضر.
والأحوط الحضور لمن يدركها إذا غدا من أهله بعد الغداة إن لم تقم عنده. ويسقط وجوب حضورها أيضاً عمّن اشتغل بتجهيز ميّت ، أو رعاية مريض ، أو خائف على نفسه ، أو ماله ، أو من حبس ولو على حقّ عاجز عنه ، أو من التضرّر لشدّة الحرّ والبرد ، أو مطر أو وحل يشقّ عليه.
وكلّ من لم يجب عليه الحضور له أن يصلّي الظهر من أوّل الوقت ، ولو صلّى ثمّ حضر لم يجب عليه الحضور ، ولو أُعتق العبد أو نوى المسافر الإقامة بعد الزوال لم يجب عليه الحضور ، وهكذا في الباقي.
__________________
(١) في المخطوط : ( ولا ).