غيره أتمّوها جمعة ، وتدرك الجمعة بالاجتماع مع الإمام في قوس الراكع من الثانية. ولو منع المأموم الزحام عن السجود بقي واقفاً حتّى يقوم الإمام ثمّ يسجد ويلحقه ولو في السجود ، فإن لم يلحقه أتمّها جمعة ، وإن لم يمكنه لحوقه بعد الركوع الأوّل إلّا في سجود الثانية سجد وجعلها الاولى وأتى بركعة ، ولو لم يتمكّن من الركوع معه في الأُولى بقي قائماً حتّى يقوم ويركع معه في الثانية وأتمّ جمعة. فإن منع من السجود حينئذٍ سجد بعد رفعه وأتمّ جمعة ، فلو فاته حينئذٍ ركوع الثانية أيضاً فاتته الجمعة.
ويجب على الإمام نيّة الإمامة وعلى المأموم نيّة الائتمام ، وكون الإمام جامعاً لشروط الاجتهاد ، فلا يكفي في إمامها شروط إمام الجماعة ، وبدون الجامع لشرائط الفتوى لا تشرع ، والنصّ والاعتبار دالّان عليه ، وما قيل بخلافه ضعيف جدّاً.
العدد ، والأقوى أنه خمسة ، أحدهم الإمام ، وهذا أيضاً شرط في الابتداء ، فلو نقص بعد التحريمة أتمّ في جمعة ولو بفقد الإمام ، ولو لم يبقَ إلّا الإمام أتمّ جمعة على الأقوى.
والوقت ، والأشهر أنه وقت فضيلة الظهر ، وهو المثل ، وحكي عليه الإجماع (١) ، والمسألة مشكلة بعد ، والأقوى أنه قدر الخطبة والصلاة بعد الزوال ، وأنه من المضيّق كما في النصّ (٢) ، وفيه إجمال ، ويتحقّق بالمثل ، فلو خرج الوقت ولم تُصَلّ صلّيت ظهراً ، ولو خرج وقد تلبس منها بركعة ، فإن كان دخوله منها بظنّ إدراك الائتمام فيه أتمّ جمعة ، وإلّا لم تشرع من أصلها ، ولا يصح للمخاطب بها أن يصلّي الظهر قبل صلاة الإمام ، وعليه الحضور ، ولو صلّى ظهراً فإن أدرك وإلّا أعاد ظهراً ، وهذا ليس على الوجوب التخييري.
والأمن في فعلها ، فلو خشي الضرر سقطت.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣١٨ ( حجريّ ).
(٢) انظر وسائل الشيعة ٧ : ٣١٥ ـ ٣٢٠ ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، ب ٨.