ومَن كان في هيئة الراكع خلقةً أو لكبر أو مرض لا يجب عليه الانحناء زيادة على ذلك للفرق كما قيل (١) ؛ لسقوطه مع تعذّره ، ولا يلزمه الإيماء حينئذٍ أيضاً ، لكن عليه نيّة الركوع. ولو زال المانع بعد الإتيان بالممكن كفى ولا يعيده ، وقبله يأتي به ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة حينئذٍ.
ولو ركع وهوى للسجود قبل الرفع منه أو قبل الطمأنينة فيه سهواً صحّت صلاته وعليه سجود السهو كما لو هوى قبل ذكر الركوع أيضاً ، ولو هوى للسجود قبل الركوع سهواً انتصب وركع إن ذكر قبل السجود ، وإلّا بطلت الصلاة. ولا فرق في ذلك كلّه بين الرجل والمرأة.
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ٧٥ ، قواعد الأحكام ١ : ٣٤ ، تحرير الأحكام ١ : ٣٩ ( حجريّ ) ، مسالك الأفهام ١ : ٢١٤.