التمام عدل إليه كالعكس وأتمّ. وإلى الانفراد مع العذر إجماعاً ، وبدونه على الأقوى ، لكنّه إن كان لفساد صلاة الإمام أو عدم أهليّته فعلى الوجوب ، وإلّا فهو جائز. ومن الائتمام بإمام إلى الائتمام بآخر إذا عرض له مانع.
أمّا من الانفراد إلى الائتمام ومن نفل إلى فرض فلا يجوز.
كلّ ذلك [ إن (١) ] لم يفت محلّ العدول ووسع الوقت.
ولو نسي تعيين الفائتة لم يجب التعيين في النيّة ، بخلاف ما إذا لم ينسَ.
__________________
(١) في المخطوط : ( فإن ).