ويجب عليها التحفّظ حال الصلاة عن تعدّي الدم ، والاعتبار بحالها في الدم قبل وقت الصلاة لا حال العمل ، وربّما قيل : الاعتبار بحالها وقت العمل. والأحوط مراعاة أشقّ الحالتين ، فإذا فعلت ذلك فهي بحكم الطاهر مطلقاً ، وإن أخلّت بشيء من ذلك لم تصحّ صلاتها ولا طلاقها ؛ لأنها إمّا محدثة أو ذات نجاسة غير معفوّ عنها. ويلزمها الغسل لدخول المساجد والوضع فيها ولقراءة العزائم الأربع ومسّ القرآن كالوضوء بالنسبة لغير ذات الغسل ، ويجوز لبثها في المساجد مطلقاً ، وفي توقّف حِلّ جماعها على جميع الأفعال (١) أو على الغسل خاصّة (٢) أو العدم مطلقاً (٣) أقوال ، أقواها الأخير ؛ لما دلّ على الإطلاق من النصّ (٤). أو بعد أيّام الحيض الموافق للأصل والقرآن. والأوّل أحوط كما عليه الأكثر.
ولا يصحّ صومها إلّا مع الغسل ، فلو أخلّت بغسل من الصبح أو الظهرين فسد.
وقيل : لا يشترط في صحّة اليوم غسل ليلته (٥) ؛ نظراً إلى أن شرطيّته في هذا الحدث للصوم تابع للصلاة وجوداً وعدماً ، وسعة وضيقاً ، فيجوز تأخيره إلى آخر وقتها.
ومن نظر إلى أنه شرط للصوم أوجب تقديمه على الفجر بحيث يقارن فراغه الفجر ولو ظنّاً ، فلو تبيّن خلافه لم يضرّ ما لم يطل الفصل (٦) ، وهذا أولى.
ويجب عليها قضاء الصلاة لو أخلّت بشيء ممّا يلزمها. ولو دخلت في الصلاة بحكم الصغرى ثمّ فاجأتها الكبرى أتمّتها واغتسلت للأُخرى إن بقيت ، والإعادة أحوط. وبالعكس لا شيء إن لزمها غسل الانقطاع ، وانقطاع دمها إن لم يكن للبرءِ
__________________
(١) المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ٥٧.
(٢) الفقيه ١ : ٥٠ ، الهداية : ٩٩.
(٣) المهذّب ١ : ٣٨ ، تحرير الأحكام ١ : ١٦ ( حجري ) ، البيان : ٦٦.
(٤) وسائل الشيعة ٢ : ٣٧٢ ، أبواب الاستحاضة ، ب ١ ، ح ٤.
(٥) البيان : ٦٦.
(٦) مسالك الأفهام ١ : ٧٤.