الصفحه ٢١٠ : يشترط في تحقّق الجريان دوام النبع ولا قوّته ،
فإن انقطعت المادّة فالباقي له حكم الواقف على الأشهر الأقوى
الصفحه ٢١٧ :
الطهارة وإن احتمل ، ويحتمل العمل بالقرعة.
ومتى حكم
بنجاسة الماء ولو بالاشتباه لم يجز استعماله في رفع حدث
الصفحه ٢٢٥ : ولو بعلاج في وجه قويّ
، ويطهر حينئذٍ الإناء والمزاول والآلة.
ويكفي في الحكم
بالطهارة إخبار صاحب اليد
الصفحه ٢٢٦ : الأصل في الجلد الموت ، فيكون نجساً ،
إلّا أن يحصل حكم شرعي يدفع أصالة موته ، كما لو كان في سوق المسلمين
الصفحه ٢٣٦ : يصحّ وإن جهل الحكم. ولو شراه في الذمّة صحّ ، ولو
دفع ثمناً مغصوباً ملَكه له وتعلّق الثمن بذمّته حينئذٍ
الصفحه ٢٣٨ : ء
مطلقاً ، ولا يجزي حكم الجبيرة في الرمد ووجع الأعضاء ، بل إن [ أمكن ] استعمال
الماء ، وإلّا تيمّم.
في
الصفحه ٢٦١ : يكن فيه أثر الضرب. أمّا لو رفع
فمات فيغسّل وإن حكم
له بالشهادة
كسائر من أطلق عليه اسم الشهيد غير ما
الصفحه ٢٦٢ :
سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ٨٧ ، مقتصراً فيه على ذكر الحكم دون الرواية.
(٢) الخلاف ١ : ٧٠١
الصفحه ٢٦٤ : . ولا فرق بين العبد والحرّ والذكر والأنثى. ولا يصلّى
على من حكم بكفره من فرق المنتسبين إلى الإسلام ، ولا
الصفحه ٢٨٥ : قضاؤها فقط ، أو إن مضى ما يسع
الظهرين كذلك وجب قضاؤهما ، وكذلك الحكم لو زال آخر الوقت. ولو زال وقد بقي من
الصفحه ٢٨٨ : (١) وإجماعاً (٢). وجاهل نجاسة المسجد أو الثوب أو البدن لو علم بها بعدُ
لا يعيد صلاته مطلقاً ، وجاهل الحكم أو
الصفحه ٢٩٢ : وأمثالهما إلّا المغصوب ،
والمشتبه بالممنوع له حكمه ، إلّا إنه يجب أن يصلّي الصلاة
الصفحه ٢٩٣ : اليدين من
الثياب أولى. والأقوى إعادة الصلاة إذا ترك الستر ناسياً ، والجاهل عامد سواء جهل
الحكم أو الصحّة
الصفحه ٣٠٥ :
عن قيام وجب ، وكلّ ما هو بدل القيام حال العجز عنه فله حكمه في الركنيّة وغيرها
الصفحه ٣١٧ : ، ثمّ سجد للسهو ، وإن ترك سجدة بطلت صلاته وإن كان
جاهلاً. وكذلك الحكم في الزيادة سهواً يتمّ ويسجد له