الصفحه ٥٢٢ :
الإغراء بالجهل ، ولم يتمّ دليل الآن فتيقّظ. على أنك سمعت الدلالة على
اتّحاد حكم هذا الفرع مع أصله
الصفحه ٢٠٣ : المسجد ومنعه الزحام أو
التقيّة عن الخروج.
فينبغي تعميم
الحكم ، ولم نقف على مصرّح بالتعميم ، بل ظاهر كلّ
الصفحه ٢٠٤ : القول بقصر الحكم فيها على حال وجوب الجمعة عيناً أيضاً
كما مرّ.
والحاصل أنه لم يظهر لي دليل من نصّ أو
الصفحه ٣١١ : والتقيّة ، ويكفي معهم مثل حديث
النفس ، وعن المأموم. وحكم القضاء حكم الأداء جهراً وإخفاتاً ولو قضي فائت
الصفحه ٣٦١ : ، فإن عرض وهو قائم هدمه ورجع شكّه لما بين الأربع والخمس بعد السجود
، وعرفت حكمه ، وإلّا بطلت الصلاة
الصفحه ٤٩٤ :
ويحتمل أيضاً
أنه ذكر حكم الأكل في النهار ولم يتعرّض لذكر الأكل بعد الفجر قبل طلوع الشمس ،
ولا
الصفحه ٥٠٤ : شاملة للكميّة والكيفيّة من الجهر أو الإخفات ، والمعلوم من حال المأموم أن
حكمه الإخفات بالتسبيح في أُوليي
الصفحه ٥٢١ :
للمخاطب وأوضح في شمول الحكم لكلّ من الأخيرتين ، وأكمل في التشبيه لتحقّق
كمال المطابقة بين المشبّه
الصفحه ١٢ :
استدلالي في موارد الجهر بقراءة الحمد والسورة وتحديد مواردهما ، كما تطرق فيه إلى
حكم الأذكار في الصلاة من
الصفحه ١١٤ : آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ
رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ) يعني
الصفحه ١٦٦ : (١) لحسن ظنّه ،
ولكنّ أمره واجب الامتثال ، ولا يسقط الميسور بالمعسور ، والحكمة ضالّة المؤمن (٢) حيث ما
الصفحه ٢٤٤ : فالإتمام مع الوضوء بلا شكّ.
وحكم الجبيرة
واللصوق هنا حكمها في الوضوء. والأقوى [ ماء غسل ] (١) الزوجة على
الصفحه ٢٥٠ : أن
تكون غير مدخول بها ، أو زوجها غائباً عنها وقد مضى شهر أو له علم بعادتها. وفي
حكمه المحبوس الذي لا
الصفحه ٣٥٥ : فلا شيء ؛ لأصالة العدم. ولا حكم للسهو مع الترجيح ، ولا سهو على مَن كثر
سهوه ، والحكَم العرف ، ولكنّه
الصفحه ٣٥٧ : .
ولا حكم للشكّ
إذا كثر ، بل يبني على المصحّح مطلقاً ، فلو شكّ في ذكر الركوع مثلاً بنى على أنه
أتى به