ترتفع بغسلها حالته ، وحكم النقاء المتخلّل الحيض حكمه مطلقاً ، وغسلها
كالجنب ، إلّا إنه لا بدّ من الوضوء وقيل : أفضل ، ولا يجزيها عنه وضوؤها حالته
لذكر الله ، إلّا أن يظهر أنه وقع بعد انقطاعه ، فالأقوى الاكتفاء به ولو فعلته
معتقدة بقاء الحيض ، والأحوط العدم ، ويجوز لها أن تنوي بوضوئها حينئذٍ رفع الحدث
أو الاستباحة على الأقوى ولو تقدّم ، ولا تمنع من غسل مسنون.
وبالحيض يثبت
البلوغ مع جهل السن ؛ لأن ما تراه قبل كمال التسع استحاضة.
لحاقة
لو اعتادت الدم
من غير المخرج الطبيعي مع انقطاعه منه فهو حيض للنصّ والشهرة الأكيدة ، بل كاد أن
يكون إجماعاً. وتلزمها أحكام الحيض مطلقاً ، إلّا الجماع فلزوجها جماعها في
السبيلين ، وليس له الإيلاج في موضع الدم ، فإن فعل فعليه الكفّارة وجوباً أو
استحباباً.
ولو رأت مَن
اعتادت الدم في الشهر مرّة ومرّة أُخرى ، فإن [ كانت ] عادتها بأن لم يكن بينهما
عشرة قبلها أو بعدها ، فهي استحاضة ، وإلّا فكما مرّ.