الصفحه ٣٢٥ : التخييري بينها وبين الظهر ، والقول بالعينيّة (١) ضعيف ، بل حكم
جمع بحدوثه (٢) ، وهو غير بعيد. والأحوط عدم
الصفحه ٣٤٨ : دون القضاء ، لا جاهل
الحكم.
وفساد
الطهارة وتركها وعروض
الناقض لها فيها مطلقاً ولو قبل التسليم
الصفحه ٣٤٩ : أحدها كالترتيب والطمأنينة أو فعل ما
يجب تركه مطلقاً أو زاد واجباً عمداً بطلت صلاته ولو كان جاهلاً بالحكم
الصفحه ٣٥٣ :
أمارة شرعيّة على أحدهما.
تتمّة
لا حكم للسهو
في النافلة إن لم يكن المنسيّ ركناً ، ولا يسجد له ، ولا
الصفحه ٣٦٠ : .
ومن تأمّل هذا
يظهر له بطلان ما قاله الشيخ يوسف : في شرح صلاتيته : ( إن حكم الشكّ بين الاثنتين
والأربع
الصفحه ٣٧٨ : له وهو في أثناء الصلاة ؛ فإن كان لم يتجاوز محلّ العدول قصّر وبقي
على حكم المسافر ، وإلّا فليس له
الصفحه ٣٨٣ : يلحقه حكمه ، ركناً كان أو واجباً أو ندباً
في الزيادة والنقصان وغيرهما من سجود سهو أو احتياط وغيرهما
الصفحه ٣٩١ : :
٧١٨ / قصار الحكم : ٢٩٤.
(٢) الاحتجاج ٢ :
٢٧٢ / ٢٣٩.
الصفحه ٤٠٣ : وغير ذلك لا يخفى.
وحكم (٢) بأن انتصاف
الليل زواله ، وجعل آية زواله انحدار النجوم عن دائرة نصف النهار
الصفحه ٤١٩ : وانقلب الحال فصارت الجهات الغربيّة في حكم الشرقيّة
وبالعكس ) (١) ، انتهى.
وعنى بصاحب هذا
الكلام الفاضل
الصفحه ٤٢٩ :
ثلاث عشرة منزلة ، وطالعاً وغاربا ، فهذه خمس عشرة ، وكذا حكم الأُفق
الأسفل لا يدرك منها ثلاثة عشر
الصفحه ٤٤٨ : ، ولكنّ الحكمة في عملنا فيه ميلين ليصحّ لك إذا استدبرت الشمس
بأحد الميلين ووقع ظلّه مثلاً على قدم فاستدبر
الصفحه ٤٨٢ : مقطوع به. هذا مع أنه هو نفسه قد حكم وجزم بأن
منتصف النهار الزوال ، وأثبت وجود خطّ نصف النهار ، ودائرة
الصفحه ٤٨٦ :
ولمّا ظهر في
الساعة الفجريّة مزايا من النهار ومزايا [ من ] الليل ، ظهر فيها حكم البرزخيّة ،
فصحّ
الصفحه ٤٩٣ : طلوع الفجر
، ولولاه لم يكن لهذا القيد فائدة تظهر ولا نكتة تعرفها ، وكلامه طبق الحكمة ،
وإنما ينطقون عن