بعض والصبّ على بعض ، والارتماس ثلاثاً ناوياً بالأُولى غسل الرأس والثانية الأيمن والثالثة الأيسر ، وبالكون تحت مطر غزير كذلك ، وبالخروج من الماء ناوياً أيضاً كذلك ، ويغسل الرأس مطلقاً ثمّ تحريك الجانب الأيمن ثمّ الأيسر ناوياً غسلهما.
والارتماس [ أن ] تجعل البدن كلّه تحت الماء دفعة مع النيّة ، وإن أمكن بالكون تحت المطر الغزير صحّ ، وبأن ينوي بعد أن يغمره الماء فيحرك جسده ، وليس هو ترتيباً حكميّاً ، ولو نسي فيه لُمعة أو منع من وصول الماء إليه مانع أعاده على الأقوى.
ويجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فيهما. ويجب إباحة مائه وطهوريّته وإباحة المكان ، لا الإناء ولا مسقط الماء ولكنه أحوط ، فلو اغتسل بالمغصوب عالماً فهو جنب. وأن يتولّاه بنفسه ، إلّا في الضرورة ولو أكثر من واحد مع الترتيب. ويجب الاستئجار لو توقّف عليه. ولو أحدث في أثنائه أتمّ وتوضّأ على الأقوى ، وهو مع الإعادة على الأحوط ، أمّا غيره من الأقسام فالإتمام مع الوضوء بلا شكّ.
وحكم الجبيرة واللصوق هنا حكمها في الوضوء. والأقوى [ ماء غسل ] (١) الزوجة على الزوج ، وتسخينه ونقله لها ، أو يدعها تذهب إليه وعليه أجرة الحمّام.
ولا يشرع معه الوضوء ، ويجب مع غيره مطلقاً. وغير بعيد الاكتفاء بإزالة النجاسة قبل غسل العضو ، وقبل الغسل أحوط.
__________________
(١) في المخطوط : ( غسل ماء ).