ومنها : لو صلى خلف الخنثى ، فظهر أنه رجل وفيه التفصيل المذكور.
ومنها : لو صلى على ميت يشك أنه من أهل الصلاة ، فصادف.
أو تيمم للصلاة على الميت شاكا في تغسيله ، وقلنا لا يشرع (١) التيمم قبل الغسل ، فصادف كونه قد غسل.
ومنها : إذا كان في مطمورة فتحرى (شهرا للصيام) (٢) ، فصادف. وهذا (٣) قد نصّ الأصحاب على إجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان (٤). ولو أوجبنا الاجتهاد هنا ، فصام من غير اجتهاد ، فصادف ، ففيه الوجهان.
ومنها : لو صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه.
ومنها : إذا شك في دخول شوال ، فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع ، فصادف دخول شوال.
ومنها : أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الإحرام بالحج ، أو أحرم بحج التمتع ناسيا للإحلال من العمرة ، فصادف التحلل (٥).
__________________
(١) في (أ) : لا يسوغ.
(٢) في (ح) و (م) و (أ) : شهر الصيام.
(٣) في (ح) : وهاهنا. وفي (م) : هنا.
(٤) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٢٦٨ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٨٢.
(٥) انظر في هذه الفائدة أيضا : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٤ ـ ٤٥.