وهل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما؟ نظر.
وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه. والأقرب أن له إجبار السفيه مع الغبطة.
والمضطر يجب صاحب الطعام ، (وصاحب الطعام) (١) يجبره إذا امتنع من الأكل وأشرف على التلف.
قاعدة ـ [١٣٧]
ولاية النكاح : بالقرابة ، والملك ، والحكم ، والوصاية. وكل منهم يزوج بالولاية إلا المالك ، فإنه يزوج بالملك ، لأنه مالك للبضع فله نقله إلى غيره بطريقه. وربما احتمل كونه بالولاية ، لما ورد : في تزويج أمة المرأة نفسها متعة (٢) ، فإنه مشعر بذلك. ولأنه لا يجوز أن تزوج الأمة بمجنون إلا برضاها عند بعض العامة (٣) ، فلها حق (٤) في نفسها. ويتفرع على ذلك عندهم : اشتراط عدالة المولى على الولاية دون الملك (٥).
__________________
(١) في (أ) و (م) : وهو.
(٢) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٤ ـ ٤٦٣ ، باب ١٤ من أبواب المتعة ، حديث : ١ ، ٢.
(٣) انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٤٨.
(٤) في (ح) زيادة : حتى.
(٥) اشتراط عدالة الولي هو الصحيح المنصوص عليه عند الشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣٦. وقد ذكر السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٤١٦ ثلاثة عشر طريقا في ولاية للفاسق للنكاح.