وأنا أشهد ، بصورة القطع لم يضر ذكر السبب. وكذا لو صرح وقال : مستند شهادتي السبب المعين الّذي حصل منه (١) القطع ، أو الّذي تجوز الشهادة به ، وكان من أهل المعرفة ، فإنه تسمع الشهادة في الصورتين.
قاعدة (٢) ـ [١٤٥]
لو قال لزوجاته : أيتكن حاضت فصواحباتها عليّ كظهر أمي ، فقالت إحداهن : حضت ، وصدقها ، وقع الظهار بالنسبة إليه.
ويشكل : بأن قولها لا يقبل في حقهن ، وإحلافها غير ممكن ، وقطع الزوج بذلك نادر ، ولهذا لو صرح بالمستند وقال : لم أعلم حيضها إلا بقولها ، عد مخطئا إلا مع قرينة الحال المفيدة للعلم.
ولعل الأقرب : أنه إن أخبر بعلم (٣) صدقها بالقرائن ، وقع الظهار ، وإن أطلق أمكن ذلك أيضا ، لأصالة الصدق في إخبار المسلم. ولأنه قادر على إنشاء الظهار الآن فيقبل إقراره.
قاعدة ـ [١٤٦]
لا نظر في باب الدعاوي إلى حال المدعي أو المنكر ، ولا في الأمور الشرعية كلها إلا إلى الممكن ، وإن كان الظاهر بخلافه.
__________________
(١) في (م) : لي به.
(٢) في (ح) و (م) و (أ) : فائدة.
(٣) في (م) و (أ) : بعلمه.