عن كونها أجنبية ، وهو الّذي قواه الأصحاب (١).
ومنها : لو حلف : أن لا يكلم هذا الصبي ، فصار شيخا ، أو : لا آكل من لحم هذا الحمل ، فصار كبشا ، أو : لا أركب دابة هذا العبد ، فعتق وملك دابة فركبها ، فعلى التوضيح يحنث ، وعلى التخصيص لا حنث.
ويقرب منه : ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإضافة والإشارة ، كقوله : لا كلمت هذا عبد زيد ، أو هذه زوجته ، أو زوجته هذه ، أو عبده هذا ، فإن الإضافة في معنى الصفة ، فإن جعلناها للتوضيح فزال الملك ، والزوجية ، فاليمين باقية ، وإن جعلناها للتخصيص انحلت. وكذا لو قال : لأعطين فاطمة زوجة زيد ، أو سعيدا عبده.
ومنه : لو أوصى لحمل فلانة من زيد ، فظهر من عمرو ، أو نفاه زيد باللعان ، فان قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية ، وإن قلنا للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو. وفي صورة اللعان نظر ، يبنى على قاعدة اعتبار مدلول اللفظ في الحال ، أو اعتبار مدلوله المستقر ، فعلى الأول يأخذ الوصية ، وعلى الثاني لا.
قاعدة ـ [٤٥]
الإقرار في موضع يصلح للإنشاء هل يكون إنشاء؟
النص عن أهل البيت عليهمالسلام : في المطلق على غير السنة يؤتى بشاهدين ، ثمَّ يقال له : هل طلقت فلانة؟ فإذا قال : نعم ، تعتد حينئذ (٢).
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٥ ـ ١٥٣ ـ ١٥٤ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٦١.
(٢) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٣٢٣ ، باب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق ، حديث : ٢.