قاعدة ـ [١٣٣]
هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه ، أو يكتفى بنفي المفسدة؟
يحتمل الأول ، لأنه منصوب لها. ولأصالة بقاء الملك على حاله.
ولأن النقل والانتقال لا بد لهما من غاية ، والعدميات لا تكاد تقع غاية.
وعلى هذا هل يتحرى الأصلح ، أو يكتفي بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان : نعم ، لمثل ما قلناه ، ولا ، لأن ذلك لا يتناهى.
وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة لم يجز العدول عن الأصلح. ويترتب على ذلك : أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة ، وتزويج المجنون حيث لا مفسدة ، وغير ذلك.
قاعدة ـ [١٣٤]
لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال الحج القابلة للنيابة :
كالاستنابة في الطواف ، والرمي ، والذبح. إلا أن نقول : هذه عبادات مستقلة. نعم يبني النائب على ما سعى المنوب من الطريق ، ولكن السعي ليس عبادة مقصودة ، وإنما هو وسيلة إلى المقصود. وفي الاقتداء ، إن جوزنا للإمام الثاني البناء على قراءة الأول. وتحمله (١) في الخطبة ، والأذان والإقامة.
__________________
(١) في (ك) و (م) : ويحتمله.