فائدة (١)
كل فعل يأتي به في حال الشك احتياطا فيظهر الاحتياج إليه ، فإنه من هذا الباب ، حتى في العبادات ، كالطهارات والصلوات. وقد ظهر أثر هذا في صائم (٢) آخر شعبان ، والمتردد في نية الزكاة ، بل والمتردد في آخر شعبان ، وحكم باجزائه.
قاعدة ـ [١٤٤]
ذكر الشاهد السبب في الشهادة قد يكون معتبرا (٣) ، كما في صورة الترجيح ، وقد يكون فعله وتركه سواء ، كما في صور كثيرة. وقيل (٤) : قد يكون ذكر السبب قادحا في الشهادة ، كما لو قال : أعتقد أن هذا ملكه للاستصحاب ، وإن كان في الحقيقة مستندا إلى الاستصحاب. وكذا لو صرح. هذا ملكه علمته بالاستفاضة. وهذا ضعيف ، لأن الشرع جعل الاستفاضة من أسباب التحمل فكيف يضر ذكرها؟! وإنما ضر ذكر الاستصحاب ، إن قلنا به ، لأنه يؤذن بشكّه في البقاء.
ولو أهمل ذكره وأتى بصورة الجزم زال الوهم. ولو قيل : بعدم
__________________
(١) في (ا) : قاعدة.
(٢) في (ك) : صيام.
(٣) في (ك) و (ح) و (أ) : سببا.
(٤) قاله بعض الشافعية. انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٦٢ ، والقرافي ـ الفروق : ٤ ـ ٧٣.