المسافر في الأماكن الأربعة (١) بين القصر والإتمام ، وتخيير المدين في إنظار المعسر والصدقة (٢) ، وفي هذا يقال : المندوب أفضل من الواجب.
ثانيهما : قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين ما لا خوف فيه ، كخبر الإسراء ، وأنه عليهالسلام خير بين اللبن والخمر ، فاختار اللبن. فقال له جبرئيل عليهالسلام : (اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك) (٣). وليس هذا تخييرا بين المباح والحرام ، لأن سوء العاقبة يرجع إلى اختيار الفاعلين.
فائدة
من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب : وجوب غسل الثوب كله عند اشتباه النجاسة في اجزائه ، وغسل الثياب المحصورة عند اشتباه النجس منها ، ووجوب إعادة ثلاث صلوات أو الخمس عند اشتباه الفائتة ، ووجوب أجرة الكيال والوزان على البائع في المبيع وعلى
__________________
= الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً). قال بعض العلماء : خيره الله تعالى بين الثلث والنصف والثلثين. انظر : القرافي / الفروق : ٢/٩
(١) وهي : المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والحائر الحسيني ، ومسجد الكوفة.
(٢) في الفروق : ٢ ـ ١٠ : والإبراء ، بدلا من : الصدقة.
(٣) انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٢. ورواه مسلم مجردا عن الفقرة الأخيرة وهي (ولو اخترت ..). انظر : صحيح مسلم : ١ ـ ١٤٥ ، باب ٧٤ من كتاب الإيمان ، حديث : ٢٥٩.