الرابعة عشرة
ينقسم الطلاق إلى : بائن ، ورجعي. والبائن ستة ، والرجعي ما عداه.
وضبطه بعضهم (١) ، فقال : كل من طلق طلاقا مستعقبا للعدة ، ولم يكن بعوض ، ولم يستوف عدد الطلاق ، تثبت له الرجعة.
وهو يتم على وجوب العدة على الصغيرة واليائسة ، وعلى عدمه ، لأنا إن قلنا بوجوبها ، فهو رجعي ، وإلا فهو بائن ، فلا يكون مستعقبا للعدة.
وأورد عليه : من طلق مخالعة ، ثمَّ تزوجها في العدة ، ثمَّ طلق قبل المسيس ، فإنها تعود إلى العدة الأولى ، أو تستأنف ، مع أنه غير رجعي. وكذا لو وطئها بشبهة ، فاعتدت ، ثمَّ تزوجها في العدة ، وفعل ما قلناه.
وأجيب : بأن الطلاق في الموضعين لم يستعقب عدة بل ترجع إلى عدتها الأولى وهذا يتم إن لم نقل بالاستئناف ، وإن قلنا به ـ مع بعده ـ فيجاب : بأن استعقابه العدة ليس بسبب الطلاق بل هو (٢) مسبب عن الوطء السابق على هذا العقد.
وأورد أيضا : من طلق الزوجة رجعية ، ثمَّ عاشرها في العدة معاشرة الأزواج ، فإنه لا تنقضي عدتها عند كثير من العامة (٣) ،
__________________
(١) قيل هو الغزالي في الوسيط ، كما في بعض حواشي الكتاب.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٠٥ (نقلا عن البلقيني).