لأنه قال في المشهور بالفسق : (يقول له الحاكم : تب أقبل شهادتك) (١)
قاعدة (٢) ـ [٦٩]
كل مسلم أخبر عن أمر ديني يفعله فالظاهر قبوله.
وهذه مخرجة من قبول قول الصحابي : أمرنا بكذا ، أو أمر النبي بكذا ، أو نهى عن كذا ، لأن الظاهر من حال الصحابي تثبته ومعرفته باللغة ، فلا يطلق ذلك إلا بعد تيقن ما هو أمر أو نهي.
وفي هذه القاعدة مسائل : كإخبار المسلم بوكالته في بيع أو وصية ، أو بأن ما في يده طاهر أو نجس ، أو بأنه طهر الثوب المأمور بتطهيره.
تنبيه
يشترط في بعض الأمور هنا ذكر السبب عند اختلاف الأسباب ، كما لو أخبر بنجاسة الماء ، فإنه يمكن أن يتوهم ما ليس بسبب سببا ، وإن كانا عدلين. اللهم إلا أن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر.
ومنه : عدم قبول شهادة الشاهد باستحقاق الشفعة ، أو بأن بينهما رضاعا محرما ، لتحقق الخلاف في ذلك ، أو بأولية شهر ، أو بإرث زيد من عمرو ، أو بكفر. والصور كثيرة.
__________________
(١) الظاهر أن هذا النص راجع إلى التوبة من قذف الشهادة. انظر : المبسوط : ٨ ـ ١٧٩.
(٢) في (م) : فائدة.