ولا ريب في ترتب زوال أكثر أحكام البكارة على مطلق الثيبوبة.
ونصّ الأصحاب (١) على أن العبرة في الصغيرة بالصغر لا بالبكارة ، سواء زالت بجماع أو غيره.
وهل يزول الضمان بزوالها بغير الجماع ، وكذا قصرها على ثلاث في ابتداء الدخول بها؟ احتمال. وبعض العامة يرى أن الذاهبة بكارتها بغير الجماع لا تدخل تحت البكر ولا الثيب.
السادسة
يتنصف المهر : بالفرقة قبل الدخول من الزوج ، بطلاق أو ارتداد أو إسلام ، مع التسمية. ولا ينتصف بالفسخ من قبل المرأة إلا : في العنة ، وفي إسلامها قبله على رواية (٢) ، لأن الإسلام لم يزدها إلا عزا ، وهي محسنة بتعجيل الإسلام ، والإساءة منسوبة إليه ، إذ كان من حقه سبقها إلى ذلك. وهو قول من قولي بعض العامة (٣).
وقضية الأصل تقتضي عدم المهر بالفسخ قبل الدخول مطلقا ،
__________________
٢ ـ ٩٥٠ ، مادة (عنس). (الطبعة المحققة ، طبع دار الكتاب العربي بمصر).
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ١٦٢ ، ١٦٤ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٥٨٧.
(٢) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٤ ـ ٤٢٢ ، باب ٩ من أبواب النكاح ، حديث : ٧.
(٣) رواية عن ابن حنبل. انظر : ابن رجب ـ القواعد : ٣٦٠.