بعض العامة (١) : أن الشك في هذه الصورة سبب في الوجوب. وليس الأمر كما ظن ، بل السبب هو ما قبل الشك من المقتضيات للحكم ، لكن لما توقف الخروج عن العهدة بالزائد على الواجب وجب ، ولو كان الشك سببا في الوجوب لا طرد (٢) ، فيلزم تحريم الزوجة لو شك في طلاقها ووجوب اجتنابها ، ويلزم وجوب مقتضي السهو لو شك هل عرض له في صلاته سهو؟ وليس كذلك قطعا.
قاعدة ـ [٢٨]
قد يكون الشك سببا في حكم شرعي ، كوجوب سجدتي السهو عند الشك بين الأربع والخمس ، ووجوب صلاة الاحتياط عند الشك في الأعداد ، كما هو مشهور (٣).
فان قلت : صلاة الاحتياط خارجة من (٤) ذلك ، لأنها بدل من جزء الأصل عدم فعله.
قلت : الجزئية (٥) وإن كانت ملحوظة إلا أن هناك أشياء مضافة إليها وجبت بالشك ، كتعين الحمد ، ووجوب التشهد والتسليم ، وانتقالها إلى التخيير بين الجلوس والقيام.
__________________
(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٣١ ، ٢٢٦ ـ ٢٢٧.
(٢) في (م) زيادة : فيه.
(٣) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١٣٢ ـ ١٣٥.
(٤) في (م) و (أ) : عن.
(٥) في (ك) : الجهة.