الثالث : رجح (١) الأصحاب (٢) في بعض صور الشهادة بالأعدل ، فالأكثر ، كما في الرواية. ومنع بعضهم (٣) : الأمرين.
وآخرون (٤) : الترجيح بالعدد ، لأن الحاكم نصب لدرء (٥) الخصومة وقطع المنازعة ، فلو فتح باب الكثرة أمكن طلب الخصم الإمهال ليحضر شهودا أكثر ، ولو زورا فإذا أحضر أمكن خصمه طلب مثله ، فيتمادى النزاع. بخلاف العدالة ، فإن العدالة لا تستفاد إلا من الحاكم فلا يمكن السعي في زيادتها (٦).
وهذا خيال واه ، لأنا نمنع الإمهال أولا ، بل يحكم الحاكم بحسب
__________________
(١) في (ك) و (ح) زيادة : بعض. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه ، لأن نصوص الأصحاب كلها متفقة على هذا الترجيح كما يبدو من العلامة الحلي في ـ المختلف : ٥ ـ ١٣٩ ـ ١٤٢.
(٢) انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ١١٤ ، والشيخ الطوسي ـ النهاية : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، وابن إدريس ـ السرائر : ١٩٢ ـ ١٩٣ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٩٥ ، ومختلف الشيعة : ٥ ـ ١٣٩ ـ ١٤٢.
(٣) ذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى هذا الرّأي. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣١١ ، وابن قدامة ـ المغني : ٩ ـ ٢٨٢ ، والمرداوي ـ الإنصاف : ١١ ـ ٣٨٧.
(٤) انظر : النوويّ ـ منهاج الطالبين : ١٣٣ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٧.
(٥) في (ح) : لرد.
(٦) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٧.