فإنه يصح وإن لم يصح بيعه ، لأن الملك في ضمن العتق.
وكذا حب الزوال (١) في الحنطة بمثلها. وكذلك اللبن في الشاة إذا باعها بحالبه (٢).
ولو قلنا بمذهب الشيخ (٣) : أن للغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها بنية رفع الحدث ، وزالت ، فإنه يكون قد تضمن إزالة الحدث إزالة الخبث.
وكذا تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا ، وكإرث الخيار تبعا للمال ، وإن كان الخيار وحده لا يورث.
قاعدة ـ [٨١]
يستفاد من دلالة الإشارة أحكام ، كقوله تعالى (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (٤) مع قوله (وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ) (٥) فإنه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر.
ومنها : قول المصلي (ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ) (٦) وقصد
__________________
(١) الزوان : ما يخرج من الطعام فيرمى به ، وهو الرديء منه. وفي الصحاح : هو حب يخالط البر. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب (مادة زون).
(٢) في (ح) و (م) : بحالته.
(٣) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٢٩.
(٤) الأحقاف : ١٥.
(٥) لقمان : ١٤.
(٦) الحجر : ٤٦.