قاعدة ـ [٧٧]
للمطلق والمقيد أربعة (١) أقسام :
الأول : اختلاف الحكم والسبب. ولا حمل فيه اتفاقا ، مثل : (فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) (٢) مع قوله (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٣) فإنه لا يقتضي تقييد المساكين بالعدالة.
الثاني : أن يتحد السبب والحكم ، فيحمل المطلق على المقيد قطعا ، مثل (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) (٤) مع قوله (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ) (٥) ، وقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) (٦) مع قوله (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) (٧).
وقول النبي صلىاللهعليهوآله : (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) (٨) ، وفي حديث آخر : (فأبردوها من ماء زمزم) (٩).
__________________
(١) زيادة من (أ).
(٢) المجادلة : ٤.
(٣) للطلاق : ٢.
(٤) المائدة : ٥.
(٥) البقرة : ٢١٧.
(٦) البقرة : ٢٨٢.
(٧) البقرة : ٢٨٢.
(٨) انظر : صحيح مسلم : ٤ ـ ١٧٣١ ، باب ٢٦ من كتاب السلام ، حديث : ٧٨ ، ٨١ ، وسنن ابن ماجه : ٢ ـ ١١٤٨ ، باب ١٩ من كتاب الطب ، حديث : ٣٤٧١ ، ٣٤٧٣.
(٩) انظر : ابن الأثير ـ جامع الأصول : ٨ ـ ٣٨١ ، حديث : ٥٦٤٦ ، والمتقي الهندي ـ كنز العمال : ٥ ـ ١٧٧ ، حديث : ٣٦١٩ بلفظ (بماء زمزم)