(وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).
وتظهر الفائدة : فيما لو تلف أحد النصابين قبل التمكن من الدفع بعد أن دفع عن الأول.
فإن قلت : كيف يتصور عدم التمكن وقد كان يمكنه دفع الشاتين إلى من دفع إليه إحداهما؟
قلت : يتصور ذلك في ابن السبيل لا يعوزه إلا شاة ، وشبهه.
وأما الإبهام في العتق عن الكفارة ، ففيه خلاف مشهور (٢).
والأقرب المنع ، سواء اتحدت الكفارة جنسا أو اختلفت.
وأما الإبهام في النسك ، فقد صرح الأصحاب بمنعه (٣) حيث يكون المكلف مخاطبا بأحدهما ، كالحج أو العمرة. ولو لم يجب عليه أحدهما ، والزمان غير صالح للحج ، وجبت العمرة ، وإن صلح لهما ، كأشهر الحج ، ففيه وجهان : التخيير ، والبطلان ، لعدم التميز الّذي هو ركن في النية.
الفائدة العشرون
تجري النية في غير العبادات ، ولها موارد :
منها : قصد زكاة التجارة أو القنية. ويتفرع عليها : لو لم يستمر على قصد التجارة ، إما بأن نوى القنية ، أو نوى رفض التجارة ، فإنه
__________________
(١) انظر : ابن قدامة ـ المحرر في الحديث : ٢٠٤ ، والغزالي ـ إحياء علوم الدين : ٢ ـ ١٥.
(٢) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١١٤ ـ ١١٥.
(٣) انظر : العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٩٥ ، وقواعد الأحكام : ٣١.