مع عموم الحاجة إليه.
قاعدة ـ [٩٩]
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة.
كجواز قتل الترس من النساء والصبيان من الكفار ، بل ومن المسلمين عند الحاجة.
وكجواز النّظر لحاجة العلاج إلى الأجنبية ، هل هو ملحق بالتيمم في قدر المرض الّذي يبيحه هل هو المضر أو يكفي مطلق المرض وإن لم يخش عاقبته؟
وفرق بينهما : بأن الحاجة إلى التيمم عامة بخلاف الحاجة إلى الطبيب في هذا المقام فإنها خاصة نادرة.
وقد يعبر عن هذه القاعدة : بتنزيل ما يعم وإن خف منزلة ما يثقل إذا خص.
قاعدة ـ [١٠٠]
العدول عن الأصل المنتقل إليه إلى الأصل المهجور هل هو جائز؟ الظاهر المنع. وله صور :
__________________
هذا النص بالنحو التالي : (ولو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق). انظر : من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٣١ ، باب ١٨ من أبواب القضاء ، حديث : ٢٧ ، وتهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢٦٢ ، باب ٩٠ ، حديث : ١٠٠.