والتبرد ، والتداوي.
و (تارة) لتميز أفراد العبادة ، كالفرض عن النفل ، والأداء عن القضاء ، والقربة عن الرياء.
وربما جعل التميز الحاصل بالقربة من قبيل امتياز العبادة عن العادة لأن الرياء المقصود في العبادة يخرجها عن حقيقة العبادة ، فهو كالفعل المعتاد.
ولا بد من استيعاب المميزات في النية ـ وإن كثرت ـ تحصيلا للغرض منها.
الفائدة الثانية عشرة
كل ما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية ، والجزئية.
وإزالة الموانع من قبيل الشروط.
وقد اختلف في النية هل هي من قبيل الشروط ، باعتبار تقدمها على العبادة ، ومصاحبتها مجموع الصلاة ـ مثلا ـ وهذا هو حقيقة الشرط ويقابله الجزء ، وهو ما يقارن العبادة أو لا يصاحب المجموع (١)؟
ويحتمل الفروق بين نية الصوم ، وباقي العبادات ، فيجعل شرطا في نية الصوم ، وركنا في باقي العبادات (٢) ، لأن تقدم نية الصوم على وجه لا يشتبه بالمقارنة. نعم لو قارن بها الصوم فإنه جائز ، على الأصح
__________________
(١) للتوسع في أن النية شرط أو جزء انظر : الشهيد الأول ـ الذكرى : الركن الأول في أفعال الصلاة ـ في النية ومعناها ـ المسألة الأولى ، (غير مرقم).
(٢) هذا قول لبعض الشافعية على ما يبدو من السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٤٧.