طلبا للتخفيف ، ووضعا للآصار (١) ، وصيانة للدماء عن أيدي الموسرين الفجار.
الثالثة : التخفيف على المجتهدين إما اجتهادا جزئيا كما في الوقت ، والقبلة ،
والتوخي في الأشهر (٢) عند الصوم ، واجتهاد الحجيج في الوقوف (٣) فيخطئون بالتأخير ، دفعا للحرج في ذلك. وقيل : بالقضاء (٤).
أما لو غلطوا بالتقديم ، فالقضاء ، لندوره ، إذ يندر فيه الشهادة زورا في هلال رمضان. وهلال شوال ، وذلك قليل الوقوع.
وإما اجتهادا كليا ، كالعلماء في الأحكام الشرعية ، فلا إثم على غير المقصر وإن أخطأ ، ويكفيهم الظن الغالب المستند إلى أمارة معتبرة شرعا ، وذلك تسهيل.
ومنه : اكتفاء الحكام بالظنون في العدالة والأمانة.
الرابعة : الحاجة قد تقوم سببا مبيحا في المحرم لولاها ، كالمشقة ـ كما قلنا ـ في نظر المخطوبة ، ومحله : الوجه ، والكفان ، والجسد من وراء الثياب. ونظر المستامة من الإماء فينظر إلى ما يرى من العبيد.
وقيل (٥) : ينظر إلى ما يبدو حال المهنة. وقيل (٦) : يقتصر على
__________________
(١) الآصار : جمع أصر ، وهو الثقل والذنب. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ٤ ـ ٢٣ ، حرف الراء ، فصل الألف ، مادة (أصر).
(٢) في (ك) و (م) : الأسير.
(٣) في (ك) : الوقت.
(٤) انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٣٧٣.
(٥) انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٥٦٠ ، وشمس الدين الرملي ـ نهاية المحتاج : ٦ ـ ١٨٥.
(٦) هو قول للشافعية ذكره الغزالي في ـ الوجيز : ٢ ـ ٢.