بالمعروف وإن قام غيره مقامه. وبالجملة فروض الكفايات كلها.
وتجب نية الوجوب حيث يتعين. وفي ترك الحرام ينوي الوجوب (١) وفي فعل المستحب وترك المكروه ينوي الندب. والله الموفق.
الفائدة السابعة والعشرون
لما كانت الأفعال تقع على وجوه واعتبارات أمكن أن يكون الفعل الواحد واجبا وندبا وحراما ومباحا على البدل ، وإنما يختص ذلك بالنية ، كضربة اليتيم ، فإنها تجب في تعزيره ، وتستحب في تأديبه ، وتحرم لإهانته. وكالأكل ، فإنه مباح بالنظر إلى ماهيته ، ومستحب أو واجب أحيانا. وكالتطيب والجماع ، فإنهما من حظوظ النّفس ، وقد ورد في فضائل الأعمال لهما ثواب كثير (٢) ، وما ذلك إلا بحسب النية ، فلا يقصد المباضع والمتطيب بذلك إيفاء حظ نفسه بل حق الله في ذلك. ولا فرق في حظ النّفس أن يقصد بذلك مجرد (اللذة والتنعم) (٣) ، أو إظهار التجمل بالطيب واللباس للتفاخر ، والرياء ، واستجلاب المعاملين ، بل إذا تطيبت المرأة لغير الزوج فعلت حراما فاحشا. وكذا إذا خرجت متطيبة للتعرض للفجور أو مقدماته ، أو قصد الرّجل بذينك (٤) التودد إلى النساء المحرمات. فكل ما فيه حظ النّفس تتصور فيه الأحكام الخمسة
__________________
(١) في (ح) زيادة : وفي فعل الواجب ينوي الوجوب.
(٢) انظر : الطبرسي ـ مكارم الأخلاق : ٤٢ ـ ٤٥ ، والشيخ الصدوق ـ ثواب الأعمال : ٤٠ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٤ ـ ٧٥ باب ٤٩ من أبواب مقدمات النكاح ، حديث : ١ ، ٤.
(٣) في (ح) : اللذات والنعم.
(٤) أي باللباس الفاخر والتطيب. وفي (ا) : بذلك.