الأول : ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا ، كالإيمان بالله ورسوله والأئمة (١) عليهمالسلام ، واعتقاد وجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ونيات العبادات غالبا. واحترزنا (بالغالب) عن مثل قول المزكي : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاة (٢) ، وإن كان تألفا (فهي نافلة) (٣).
والطلاق ، والرجعة ، على الأصح.
الثاني : ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط ، كالعتق فإنه يقبل الشرط مثل : أنت حر وعليك كذا. ويقبل التعليق على الشرط في صورة التدبير ، والنذر وشبهه. والاعتكاف ، كقوله : اعتكفت ثلاثة ولي الرجوع متى شئت. فهذا شرط. وأما تعليقه على الشرط فبالنذر أو العهد أو اليمين.
الثالث : ما يقبل الشرط دون التعليق على الشرط ، كالبيع ، والصلح والإجارة ، والرهن ، لأن الانتقال بحكم الرضا ، ولا رضا مع التعليق ، إذ الرضا يعتمد الجزم ، والجزم ينافي التعليق ، لأنه يعرضه عدم الحصول ولو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف ، لأن الاعتبار لجنس الشرط دون أنواعه وأفراده ، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد.
فإن قلت : فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل (٤) : إن كان لي فقد بعته منه (٥) بكذا.
قلت : هذا تعليق على واقع لا على متوقع الحصول ، فهو علة للوقوع
__________________
(١) في (ح) و (م) : وحججه.
(٢) في (أ) و (م) و (ح) : زكاته.
(٣) في (م) : فنافلة.
(٤) في (ح) : التوكيل.
(٥) في (ح) : منك.