الصفحه ٤٤٣ : .................................................................. ٣٥١
قاعدة (١٣٣) : هل يجب
على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكتفى بنفي المفسدة؟ ٣٥٢
الصفحه ٣٥٧ : الأمة بمجنون إلا برضاها عند بعض العامة (٣) ، فلها حق (٤) في نفسها.
ويتفرع على ذلك عندهم : اشتراط عدالة
الصفحه ٢٨٣ :
عند الشيخ (١) ، والسرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه
مكروه ، ووجوب طلب المتيمم وإن علم
الصفحه ٣٠٢ :
ووجه الثاني :
أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد (١) المدعى عليه.
وفيها فوائد :
الأولى : لو
أقام
الصفحه ٢٧٠ : ملك
المرأة عن المهر ، ثمَّ عاد ، وطلقها قبل الدخول. ولو أصدقها عصيرا ، ثمَّ تخمر في
يدها ، ثمَّ عاد
الصفحه ٢٠٨ : ، فلا يبقى في
الحديث حجة على جواز المشي في الصلاة مطلقا.
ومنها : صلاة
النبي صلىاللهعليهوآله على
الصفحه ٤٠ : : الهرولة في السعي ، ورمي
الجمرات ، وتقديم الأضعف على الأقوى في ميراث الغرقى ، على القول الأصح من عدم
الصفحه ١٤٢ : المشركين ، لأن فيه إدخال ضرر على المسلمين ، وإعطاء الدنية في
الدين ، لكن في تركه قتل المؤمنين والمؤمنات
الصفحه ١٠٢ : ، ونوى اللحم ، أو : لا يأكل اللحم ، ونوى لحم الإبل ، فيؤثر
ذلك في القصر (٣) على ما نواه.
وكما يجوز
الصفحه ٣٧٤ : :
أنت أزنى الناس ، أو : أزنى من فلان ، فلا حدّ على القائل حتى يقول : في الناس
زناة وأنت أزنى زناتهم ، أو
الصفحه ٤٣٤ :
قاعدة (٥٠) : لو شك في
سبب الحكم بنى على الأصل مع بيان صوره............. ١٨١
قاعدة (٥١) : الاختلاف
في
الصفحه ٤١٢ :
له أن يأمره بالحكم. فلو قال للخصم : احلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي ، ففي
السماع وجهان. ولا ريب في
الصفحه ٧١ : (١) واجب ، وشرط في صحة الصلاة عليه. وكذا باقي أحكام الميت
واجب ، وسبب في سقوط التكليف عن الباقين. وكذا جميع
الصفحه ٣٢١ : ، فان الحكم به لا يرفع
الخلاف بل الحاكم غيره أن يخالفه في ذلك. نعم لو اتصل بها أخذ الحاكم ممن حكم عليه
الصفحه ١٣٨ : .
وترجيح قول المالك أولى ، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن ، فكذا في
صفته (٣).
ولو تنازع