|
الموضوع |
الصفحة |
حكم النظر إلى المحارم ولمسهم.................................................. ٣٧٩
الثالثة : أقسام النكاح بحسب الناكح والمنكوحة.................................. ٣٨٠
الرابعة : يحرم وطء الزوجة بأمور.............................................. ٣٨٢
الخامسة : الأحكام المترتبة على البكارة والثيبوبة.................................. ٣٨٣
السادسة : الموارد التي يثبت فيها نصف المهر.................................... ٣٨٤
السابعة : يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر. ومهر المثل يجب في مواضع أسباب فساد الصداق ٣٨٦
فائدة : من الذي بيده عقدة ، النكاح الأب والجد ، أم الزوج؟.................... ٣٩٠
الثامنة : لا يمكن عراء وطء مباح عن مهر إلا في موارد........................... ٣٩١
تنبيه : هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك؟........................ ٣٩٢
فرع : هل يجب مهر المثل لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد؟ ٣٩٣
التاسعة : لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد وربما فرض أزيد في صور........... ٣٩٣
العاشرة : لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور........................... ٣٩٥
الحادية عشرة : الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وقد يترجح غيرها عليها في صور ٣٩٥
فرع : لو كان بالام جذام أم برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى.......... ٣٩٦
الثانية عشرة : أسباب الفرقة في النكاح......................................... ٣٩٧
