وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة ، والمرجع فيه إلى العرف ، كالغرر في البيع فإنه نهي عنه (١) ، مع الاختلاف في صحة بيع سمك الآجام مع ضم القصب ، وشبهها من الأحكام ، فمن أبطله (٢) يقول : لا تغني الضميمة عن معرفة المنضم (٣) إليه مع كونه مقصودا ، فالغرر بحاله. ومن صححه (٤) يقول : الضميمة معلومة ، والباقي في ضمنها كالحمل في بيع الدّابّة إذا شرطه ، أو مطلقا ، عند الشيخ (٥) وابن البراج (٦) (٧).
وليس من هذا بيع الغائب ، لأن الوصف الشارح يزيل الغرر عرفا ، وما فات عن اللفظ يتدارك بخيار الرؤية ، فمثله لا يسمى
__________________
(١) انظر : صحيح مسلم : ٣ ـ ١١٥٣ ، باب ٢ من أبواب البيوع ، حديث : ٤.
(٢) انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٢٣١ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ٢٠٩.
(٣) في (ك) : المتضمن.
(٤) انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٤٠١ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ٤٥ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ٢٠٩ (نقلا عن ابن البراج القاضي)
(٥) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٢ ـ ١٥٦.
(٦) هو الشيخ أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج القاضي. من وجوه علماء الإمامية. تولى القضاء في طرابلس مدة عشرين أو ثلاثين سنة. توفي سنة ٤٨١ هـ. (القمي ـ الكنى والألقاب : ١ ـ ٢١٩).
(٧) انظر : جواهر الفقه : ١٤.