البحث في القواعد والفوائد
٢٧٨/٣١ الصفحه ٣٤٠ :
لا الإقرار بالسرقة.
وثانيهما : ما
يكون زاجرا عن الإصرار على القبيح ، كقتل المرتد والمحارب
الصفحه ٣٥٤ : يتحمل ما لم يجب؟؟
ويمكن نفي
التحمل مطلقا ، لأن المخاطب بها المنفق ، والأصل عدم التقدير. فإذا قلنا
الصفحه ٤٠٧ :
وَالتَّقْوى) (١). وقوله عليهالسلام : (والله في عون العبد ما كان (٢) العبد في عون
أخيه
الصفحه ١١ : المتوفى سنة ٩١١ هـ ،
وغالبا ما يكون السيوطي قد نقلها عن آخرين ممن سبقوه من فقهاء الشافعية كالعلائي
والسبكي
الصفحه ٢٧ :
المعتمدة. أما ما
حدث فيها من سقط ـ وهو كثير وخاصة في النسخة المرموز إليها بحرف (م) ـ فلم أشر
إليه
الصفحه ٣٠ : إجمالي ، فإنه يقول في كل مسألة : هذا ما أفتاني به المفتي ، وكل ما يفتي
(٢) به المفتي فهو حكم الله تعالى
الصفحه ٥١ : (٣) في الأول ،
وخصوصا مع عدم التقوي.
وكذا لو علّقه
ببغضة ما يخالف الحسّ ، أو العقل ، أو الشرع.
قاعدة
الصفحه ٥٦ : وجد ما لا شبهة فيه.
ومن ذلك : وقوع
التمرة المحلوف عليها في تمر كثير ، فإنه يأكل ما عدا واحدة.
ومن
الصفحه ٥٩ :
قاعدة
ـ [٢٩]
لو صلى ما عدا
العشاء
(١)
بطهارة ، ثمَّ أحدث ،
وصلى العشاء بطهارة ، ثمَّ ذكر فساد
الصفحه ٦٤ :
قاعدة
ـ [٣٢ ]
الشرط لغة (١)
: العلامة.
وعرفا : ما
يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في
الصفحه ٦٥ :
الأول : ما لا
يقبل شرطا ولا تعليقا ، كالإيمان بالله ورسوله والأئمة (١) عليهمالسلام ، واعتقاد وجوب
الصفحه ٧٩ :
الأول : (ما
يكون منافيا) (١) له ، كضم الرياء ، وتوصف بسببه العبادة بالبطلان ،
بمعنى عدم استحقاق
الصفحه ٩١ : ـ تحصيلا للغرض منها.
الفائدة
الثانية عشرة
كل ما يعتبر في
صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية ، والجزئية
الصفحه ٩٢ : ، وإلا فهي شرط.
وقيل أيضا (١) : كل ما
اعتبرت النية في صحته فهي ركن فيه ، كالصلاة ، وكل ما اعتبرت في
الصفحه ١٠٧ :
الفائدة
الحادية والعشرون
لا تؤثر نية
المعصية عقابا ولا ذما ، ما لم يتلبس بها ، وهو ما ثبت في