البحث في القواعد والفوائد
٢٧٨/١٦ الصفحه ١٨٦ : الرّجل ابتداء يمنع لزوم العقد ، وكذا يمنع
استدامة النكاح.
الثاني : ما
يكون مانعا ابتداء لا استدامة
الصفحه ٢٦٤ : رمضان أيضا.
قال (١) : ويبطل ما
قاله ابن الحاجب (٢) ، فإنه عين في الأول شوالا وفي الثاني شعبان. ويقتضي
الصفحه ٢٧٤ :
غررا عرفا.
وقد يكون
الاختلاف بعد تعيين العلة. والمرجع فيه إلى الحس ، كزوال تغير الماء بالتراب
الصفحه ٣٢٦ : يقدم ما شاء. ولو نذر شاتين لسببين (١) ولم يكن عنده إلا واحدة خصها بما شاء. ولو نذر حجا
وعمرة دفعة قدم
الصفحه ٣٦٩ :
قلنا : تضمن
اللزوم ، لأنه قد جاء : (لا تبع ما ليس عندك) (١) مع أنا قائلون بوقوفه على الإجازة
الصفحه ٩٤ : تؤثر القصود اللاحقة لذلك ، لأنها لم تصادف ما يجب فيه
النية فعلا.
أما الوضوء والغسل
، فإن نية القطع
الصفحه ١٣٣ : متحقق
دوامه حتى يثبت معارض ، والأصل عدمه. وكما نقول في المتيمم : إذا وجد الماء في
أثناء الصلاة لا ينقض
الصفحه ١٩٥ : لذواتها ، وهو ثلاثة أقسام :
الأول : ما لا
يتعلق بالغير ، كمن نسي فأكل طعاما نجسا ، أو جهل كون هذا خمرا
الصفحه ٢٢٦ : (٢).
وهذه الكبائر
المعدودة عند التأمل ترجع إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس التي هي مصلحة : الأديان
، والنفوس
الصفحه ٢٢٩ : ، أو نهى عن كذا ، لأن الظاهر
من حال الصحابي تثبته ومعرفته باللغة ، فلا يطلق ذلك إلا بعد تيقن ما هو أمر
الصفحه ٢٥٨ :
السبعة فخمسة آلاف وأربعون ، ثمَّ في مخرج الثامن تبلغ ما قلناه.
ومن هذا يعلم
أن صور النكس في
الصفحه ٢٦٦ : عكسنا وقيل
: بعد ما قبل قبله رمضان ، فمقتضى جعلنا الظروف متجاورة على ما هي في اللفظ يكون
الشهر المسئول
الصفحه ٢٨٣ :
عند الشيخ (١) ، والسرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه
مكروه ، ووجوب طلب المتيمم وإن علم
الصفحه ٢٨٥ :
الحاجة إلى خلافه. وله أمثلة :
منها : إذا غمس
المجنب يده في ماء قليل ، فنوى رفع الحدث هل يصير الما
الصفحه ٣٢٢ : الفروع الجزئية للضرورة أو لمسّ الحاجة : صحة صلاة المستحاضة ، ودائم
الحدث ، للضرورة ، وعدم الحكم بكون الما