التفت إلى هذا الوجه ، وهو أقرب إلى مقصود الإرشاد ، وإزالة الإشكال.
والفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال : أن الأول ما كان فيه لفظ وحكم من النبي صلىاللهعليهوآله بعد السؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة ، فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية تلك القضية كيف وقعت ، فان جوابه يكون شاملا لتلك الوجوه ، إذ لو كان مختصا ببعضها والحكم يختلف لبيّنه النبي صلىاللهعليهوآله.
وأما قضايا الأعيان ، فهي الوقائع التي حكاها الصحابي ليس فيها سوى مجرد فعله صلىاللهعليهوآله ، أو فعل الّذي يترتب الحكم عليه ، ويحتمل ذلك الفعل وقوعه على وجوه متعددة ، فلا عموم له في جميعها ، فيكفي حمله على صورة منها.
فمن ترك الاستفصال وقائع :
من أسلم على أكثر من أربع وخيره النبي صلىاللهعليهوآله ، كغيلان بن سلمة (١) ، وقيس بن الحارث (٢) ، وعروة بن مسعود الثقفي (٣) ، ونوفل بن معاوية (٤).
ومنه : حديث فاطمة بنت أبي حبيش (٥) : أن النبي صلىاللهعليهوآله قال لها ـ وقد ذكرت أنها تستحاض ـ : (إن دم الحيض أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي) (٦) ولم يستفصل هل لها عادة قبل ذلك أم لا؟ وبه احتج من
__________________
(١) انظر : سنن ابن ماجه : ١ ـ ٦٢٨ ، باب ٤٠ من كتاب النكاح ، حديث : ١٩٥٢ ، ١٩٥٣.
(٢) انظر : سنن ابن ماجه : ١ ـ ٦٢٨ ، باب ٤٠ من كتاب النكاح ، حديث : ١٩٥٢ ، ١٩٥٣.
(٣) انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ٧ ـ ١٨٤.
(٤) انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ٧ ـ ١٨٤.
(٥) في (ك) و (ح) : خنيس ، وما أثبتناه مطابق لما في الروايات.
(٦) لم أعثر على هذا النص وإنما الموجود بمضمونه. انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٣٨ ، باب ٣ من أبواب الحيض ، حديث : ٤ ، وصحيح مسلم : ١ ـ ٢٦٢ ، باب ١٤ من كتاب الحيض ، حديث : ٦٢.