اللاحقة للأقارب بذلك ، (وإيثار الحياء) (١) ، وسد باب التبرج على النساء ، بخلاف المبيع وإن كان أمة ، لعدم المشقة فيه.
ومن ذلك : شرعية الطلاق والخلع ، دفعا لمشقة المقام على الشقاق ، وسوء الأخلاق. وشرعية الرجعة في العدة غالبا ، ليتروى كما قال الله تعالى (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) (٢). ولم يشرع في الزيادة على المرتين ، دفعا للمشقة عن الزوجات.
ومنه : شرعية الكفارة في الظهار ، والحنث ، تيسيرا من الإلزام بالمشقة ، لاستعقابه الندم غالبا.
ومنه : التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات (٣) ، لئلا يجتمع عليه مع شغل العبودية أمر (٤).
ومنه : شرعية الدية بدلا عن القصاص مع التراضي كما قال الله تعالى : (ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) (٥). فقد ورد : أن القصاص كان حتما في شرع موسى على نبينا وعليهالسلام ، كما أن الدية كانت حتما في شرع عيسى على نبينا وعليهالسلام (٦) ، فجاءت الحنيفية بتسويغ الأمرين ،
__________________
(١) في (ح) و (م) و (أ) : وإيثارا للحياء.
(٢) الطلاق : ١.
(٣) كالجهاد ، وصلاة الجمعة ، والزكاة ، والحج. انظر : الشهيد الأول ـ اللمعة الدمشقية طبعت مع الروضة البهية للشهيد الثاني : ١ ـ ٣٠٢ ، ٢ ـ ١٢ ، ٩٦٢ ، ٣٨٢.
(٤) في (ح) : أصر.
(٥) البقرة : ١٧٨.
(٦) انظر : الشيخ الطوسي ـ تفسير التبيان : ٢ ـ ١٠٣.