الذمّة إذا كان له قضاء ، وقبول هبته لا هبة ثمنه ، ولو أهرقه في الوقت
وتيمّم وصلّى قضى ، ولو أهرقه قبل الوقت لم يقض.
وإمّا لخوف على
النفس أو المال أو البضع ، أو لخوف المرض أو الشين ، أو العطش في الحال أو بعده
على نفسه ، أو على حيوان محترم ، أو خاف الفوات لو سعى إلى الماء لا خوف الالم.
وإمّا لعدم
الآلة ، فيجب شراؤها مع التمكّن وإن زاد على ثمن المثل ما لم يضرّه في الحال ،
وغير الواجد فاقد ، ولو بيعت بثمن في الذمة وجب الشراء إذا قدر على القضاء.
ولو وهب آلة أو
ثمنها لم يجب القبول ، ولو أعير وجب القبول.
المبحث
الثاني : فيما يفعل به ، وهو الصّعيد وما يطلق عليه اسم الأرض ، كالحجر ، والمدر ، والمطبوخ ، فلا
يصحّ بالمعدن والمنسحقات ، ويصح بأرض النورة والجص والملوّن والبطحاء والمستعمل
وتراب القبر.
ويستحب من
العوالي.
ويكره بالسّبخة
والرّمل.
ويشترط فيه
الملك ، والطهارة ، والإباحة ، وخلوصه ، إلّا أن يصدق الاسم.
ومع فقد التراب
تيمّم بغبار الثوب ، أو لبد السّرج ، أو عرف الدابّة ، فإن تعذّر فبالوحل.
__________________