واعتبار الضّيق شرط في صحّة التيمّم لا في صحّة الصّلاة ، فلو ظنّ الضّيق
فتيمّم فظهر خلافه أجزأ.
ولو تيمّم
لفائتة قبل الوقت ، جاز أن يؤدّي الحاضرة في أوّل وقتها.
ولو تيمّم
لحاضرة في آخر الوقت ثمّ خرج ، جاز أن يؤدّي أخرى في أوّل وقتها ، ووقت الفائتة
ذكرها ، ووقت الآتية حصول سببها ، و [ وقت ] الاستسقاء الاجتماع في الصحراء.
[ الشرط ] الثاني : العجز عن استعمال
الماء :
إمّا لعدمه
فيجب الطّلب في الوقت ، وهو في السهلة غلوة سهمين ، وفي الحزنة غلوة سهم في
الجهات الأربع ، ولو اختلفت الجهات اختلف الضرب.
ولا تجب إعادته
لصلاة أخرى ، ويجب وان علم عدم الماء لإطلاق النصّ ، ولعلّه جبر
لفوات فضيلة الماء ، ولو أخلّ به ثمّ تيمّم وصلّى ، عصى ولا قضاء.
ولو وجد الماء
في موضع الطلب ، أو في رحله ، أو مع أصحابه الباذلين ، تطهّر وأعاد ، ولو خرج
الوقت قضى ، ولو وجده مع غيرهم فلا قضاء ، وما لا يكفي فكالمعدوم.
وإزالة النجاسة
، وشرب الحيوان المحترم ، أولى من الطهارة.
ويجب شراء
الماء وإن كثر الثمن ما لم يضرّ به في الحال ، وشراؤه في
__________________