البحث في معالم الدين في فقه آل ياسين
٣٠٣/٢٧١ الصفحه ٤٨٤ : له من الثقة لا من غيره ، فيضمن.
ولو قارض
العامل لنفسه (١) بطل ، ولو قارض للمالك صحّ مع الإذن ، ولا
الصفحه ٤٨٥ :
مشاعا ، وأن يجعل الوديعة والمغصوب مضاربة ، ويبرأ بالدفع إلى البائع لا بعقد
المضاربة.
وأن يكون في يد
الصفحه ٤٨٦ : ، وعرض القماش وطيّه ونشره ، وإحرازه ، وحفظ المال وحراسته.
ولا يجب عليه
ما لا يليه عادة ، كالنداء على
الصفحه ٤٨٩ : .
الخامسة
: الحصّة لازمة
بالشرط دون الأجرة ، ويملكها بالظهور لا بالانضاض ، وتستقر بالقسمة أو بالفسخ أو
الصفحه ٤٩٠ : مضاربة
يعجز عنها ضمن ما يهلك إن جهل المالك وإلّا فلا. (١)
التاسعة
: لا يجوز
للعامل وطء أمة المضاربة
الصفحه ٤٩١ :
على الغرماء.
ويجب عليه
تحصيل الدين دون بيع العروض ، ولو أقرّه الوارث لم يصحّ ، ناضّا كان المال أو لا
الصفحه ٤٩٤ :
الإجارة ، ولا يصير إجارة لعدم العلم بالأجرة.
وهو عقد لازم
من الطرفين ، لا ينفسخ إلّا بالتقايل ، ولا يبطل
الصفحه ٤٩٧ : صاحب
الأرض بعضها لا على ثالث.
الخامسة
: لو انتثر حبّ
من الزرع فنبت في القابل فهو لهما ، وعلى المزارع
الصفحه ٥٠١ :
قوله في التلف ، وعدم التفريط والخيانة ، فإن ثبتت [ الخيانة ] فللمالك رفع
يده عن حصّته لا عن حصّة
الصفحه ٥٠٢ : النقص بالقلع.
ولو دفع المالك
قيمة الغرس أو الغارس قيمة الأرض ، لم يجبر الممتنع ، وكذا لا يجبر صاحب
الصفحه ٥٠٦ : : ٨ / ٣٢٣ :
هذه أسماء خيل الحلبة ، وهي ـ
بالحاء المهملة وإسكان اللام ـ خيل تجمع للسباق من كل أوب لا تخرج
الصفحه ٥١٢ : أصحابه ،
ويجوز أن يشترط إطعامه لحزبه.
وإذا فسدت
المناضلة سقط المسمّى لا إلى بدل.
ولو ظهر العوض
الصفحه ٥١٧ : .
__________________
(١) مثلا إذا قال
المالك للودعي : اربطها في ثوبك فربطها ولكن جعل الخيط الرابط في خارج الكمّ لا
تحته ضمن
الصفحه ٥٢٠ : .
الرابع
: في الأحكام
يجب ردّ
الوديعة على المالك أو وكيله مع طلبها وإن كان كافرا ، فلو أخّر لا لعذر ضمن
الصفحه ٥٢٣ :
ولو أعارها للزرع لم يجز الغرس ، ويزرع ما شاء.
ولو عيّن
المزروع كالحنطة زرع المساوي والأدون لا